زكاة الذهب هي من زكاة المال الواجبة على المسلم القادر الذي بلغ النصاب المحدد في الشرع للذهب، والأصل في زكاة المال أنها رحمة من الله عز وجل لعباده الفقراء ونشر الوعي بين المسلمين جميعهم وإعطاء الفقراء حقهم في مال الأغنياء وكأنه في لغة العصر مشروع تكافل اجتماعي كبير يكفله الدين ليعطي الغني الفقير، ويستشعر الغني برحمة الله عليه، ولا يستشعر الفقير الحرج في أخذ المال من الغني لأن هذا حق للفقير قد قرره الله له في شرعه وسنة نبيه.
هل الزكاة واجبة في الذهب والفضة؟
الزكاة واجبة عند جمهور أهل العلم والفقهاء إذا بلغت النصاب في الذهب والفضة أو المال المدخر وهذا عملا بقول الله عز وجل في سورة التوبة وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.
الشروط الواجب توافرها لإخراج زكاة الذهب والفضة
هناك عدة شروط لا بد أن تتوافر لكي تخرج الزكاة وتلك الشروط هي
- أن يمر على المال المدخر أو الذهب المدخر حول أي عام هجري كامل.
- أن يبلغ المال أو الذهب النصاب، ويعتبر نصاب الذهب هو خمسة وثمانين جرام من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، فإذا بلغ المال أو الذهب المدخر هذا النصاب وجب إخراج الزكاة عنه.
الحالات التي لا تجب فيها الزكاة للذهب
- إذا لم يبلغ المال أو الذهب انصاب.
- إذا لم يمر المدة المقررة على الذهب أو المال وهي سنة هجرية كاملة.
- إذا كان الذهب من أجل الزينة
ما هو مقدار الزكاة؟
مقدار الزكاة إذا بلغت النصاب يكون ربع العشر أي أنك تقسم المبلغ الذي ستقوم بالزكاة عنه وتقسمه إلى عشرة وتأخذ ربع واحد من عشرة، فعلى سبيل المثال امال لديك هو مائتي ألف جنيه إذا سيكون على إخراج زكاة قدرها ربع العشر وهي ستكون كالتالي 200000 / 10 = 20000، إذا نقوم بحساب ربع العشر وهو كالتالي 20000 / 4 = 5000 ج.م. إذا زكاة مالك عن مبلغ المائتين ألف جنيه ستكون خمسة آلاف جنيه فقط.
مسائل في المختلط أو المغشوش من الذهب
المغشوش من الذهب هو الذهب الغير خالص أو المخلوط مع غيره من المعادن وفي تلك الحالة هناك اختلافات لدى الفقهاء وتلك الاختلافات رحمة للعباد ونبيها في النقاط التالية.
رأي الشافعية والحنابلة
رأى فقهاء الشافعية والحنابلة في الذهب المختلط أنه لا تجد فيه زكاة حتى يتم حساب الذهب الخالص منفردا عن غيره من المعادن.
إذا بلغ الذهب الخالص النصاب فعليه أن يخرج النصاب عن الذهب الخالص فقط وليس باقي المعادن.
أو أن يقوم بتقدير الذهب الخالص وإخراج الزكاة بناء على هذا التقدير.
رأي الحنفية
في مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان قال الحنفية ما نصه التالي:-
إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرِقِ الْمَضْرُوبِ الْفِضَّةَ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ، فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَأَنَّهُ كُلُّهُ فِضَّةً، وَلاَ تُزَكَّى زَكَاةَ الْعُرُوضِ، وَلَوْ كَانَ قَدْ أَعَدَّهَا لِلتِّجَارَةِ “، وقالوا:” لأَِنَّ الدَّرَاهِمَ لاَ تَخْلُو مِنْ قَلِيل الْغِشِّ، لأَِنَّهَا لاَ تَنْطَبِعُ إِلاَّ بِهِ، وَالْغَلَبَةُ أَنْ تَزِيدَ الْفِضَّةُ عَلَى النِّصْفِ. أَمَّا إِنْ كَانَ الْغِشُّ غَالِبًا فَلاَ يَكُونُ لَهَا حُكْمُ الْفِضَّةِ بَل حُكْمُ الْعُرُوضِ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا إِلاَّ إِنْ نَوَاهَا لِلتِّجَارَةِ، وَبَلَغَتْ نِصَابًا بِالْقِيمَةِ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ يُخَلِّصُ مِنْهَا فِضَّةً تَبْلُغُ نِصَابًا وَجَبَتْ زَكَاتُهَا، وَإِلاَّ فَلاَ.
رأي المالكية واتباع الإمام مالك
يرى المالكية في مسألة الذهب المغشوش ما نصه التالي:-
إِنْ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ الْمَغْشُوشَةُ رَائِجَةً كَرَوَاجِ غَيْرِ الْمَغْشُوشَةِ، فَإِنَّهَا تُعَامَل مِثْل الْكَامِلَةِ سَوَاءً، فَتَكُونُ فِيهَا الزَّكَاةُ إِنْ بَلَغَ وَزْنُهَا بِمَا فِيهَا مِنَ الْغِشِّ نِصَابًا، أَمَّا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ رَائِجَةٍ فَالْعِبْرَةُ بِمَا فِيهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ الْخَالِصَيْنِ عَلَى تَقْدِيرِ التَّصْفِيَةِ، فَإِنْ بَلَغَ نِصَابًا زُكِّيَ وَإِلاَّ فَلاَ.
مسائل خلافية
هناك مسألة أخرى خلافية وهي عن اختلاط الذهب بالفضة مع العلم أن كلا منهما هو مقياس للنصاب، لذا فإن يتم الأخذ برأي الشافعية والمالكية ويتم قياس النصاب عن كل نوع منهما، فإذا بلغ الذهب أو الفضة النصاب يتم إخراج الزكاة عن مجموعهم حتى وإن لم يبلغ الآخر النصاب، وهذا الأمر يكون نفس الحال إذا ما تم جمع الذهب والفضة معا وبلغ مجموعهما النصاب فيتم إخراج الزكاة.
هناك مسأله في إخراج الزكاة وهي عن الذهب القديم وقد فصلها الإمام ابن عثيمين رحمه الله وهي مسألة يقع فيها الكثير من الناس وقد قال رحمه الله ما نصه التالي:-
يُعتبر قيمته ملبوساً، يعني لو فرضنا هذا السوار يساوي خمسمائة وهو جديد لكنه بعد الاستعمال يساوي أربعمائة، فالزكاة على الأربعمائة ما هي على الجديد لأنها هي لا تملك الجديد الآن، تملكه الآن مستعملاً، وهذه ربما يخطئ فيها بعض الناس، يذهب إلى الصائغ ويَزِنُه على اعتبار أنه جديد، ويُقَوِّمُه على أنه جديد وليس كذلك، بل يقال للصائغ كم تشتري هذا المُكَسَّر لو عرضناه عليك إذا قال أشتريه بكذا وكذا، ولا يُمْكِن أن أزيد، قال ما يُمْكِن يزيد على هذا. إذاً تُزكَّى قيمته الحاضرة، وهو مستعمل.
بواسطة: Shaimaa Lotfy
اضف تعليق