- الزواج سنة الحياة
- كيفية كتابة عقد زواج شرعي
- ما هو عقد الزواج؟
- أركان عقد الزواج
- شروط عقد الزواج
- خصائص عقد الزواج
- سنن الزواج
- المهر أو الصداق
- الوكالة في العقد
الزواج سنة الحياة
الزواج هو سنة الحياة وهو من أجمل سنن الله في خلقه، وهو الطريقة المشرعة الوحيدة للتكاثر والتناسل ما بين البشر، وقد نزل القرآن مؤكداً على أهمية الزواج في آيات كثيرة كما دعت السنة النبوية للزواج في أحاديث عديدة أيضاً، فالزواج هو نصف الدين وحتى يتحقق الزواج لابد من وجود عقد مكتوب وموثق ما بين الزوجين مكتملاً للشروط والأركان التي أوضحها الله تعالى في كتابه الكريم، وعدم تحقيق أحد هذه الشروط يبطل عقد الزواج.
كيفية كتابة عقد زواج شرعي
يكون عقد النكاح صحيحاً إذا تلفّظ الأب والزوج بالألفاظ التي تؤدي معنى الإيجاب والقبول فيما بينهم، كسؤال العاقد للأب “هل تزوّج ابنتك فلانة لفلان؟ فيقول: نعم، زوجتها منه” أو ما شابه ذلك من الألفاظ التي تؤدي نفس المعنى ثم يرد الزوج عليه بقول “قبلت” أو ما نحو ذلك، وإذا لم ييتلفّظ الأب بما يدل على قبوله لعقد الزواج واكتفى بموافقة الطريقة “الزوج والزوجة” على العقد فإن هذا العقد يعد باطلاً شرعً لعدم استيفائه للشروط التي أقر بها الشرع – وذلك عند جمهور العلماء – وبالتالي يجب إعادة عقد هذا العقد من جديد.
صيغة عقد الزواج أو صيغة القبول والإيجاب لا تقتصر على جملة “زوجتك ابنتي، وأنا قبلت بذلك” بل إنها تختلف من مذهب لآخر، فعند الحنابلة والشافعية إلا بتلفّظ لفظ مشتق من أحد ألفاظ التزويج كلفظ أنكحتك أو زوجتك، أما عند المالكيّة والحنفيّة فلا يشترط ذلك بل أوردوا أن النكاح يتم وينعقد بأي لفظ يدل على التأبيد مثل: زوجّت، أنكحت، ملّكت، وهبتُ وما إلى ذلك من الألفاظ، بالإضافة إلى ذكر الصداق بالطبع، وقد ورد في الموسوعة الفقهية “واستثنى بعض الفقهاء من هذا الأصل عقد النّكاح، فلا يصحّ إلا بلفظ النّكاح والزّواج ومشتقاتهما، كما ذهب إليه الشّافعية والحنابلة”، كما قال الشربيني “ولا يصحّ إلا بلفظ اشتقّ من لفظ التّزويج أو الإنكاح، دون لفظ الهبة، والتّمليك، ونحوهما، كالإحلال والإباحة، لأنّه لم يذكر في القرآن سواهما، فوجب الوقوف معهما تعبّداً واحتياطاً، لأنّ النّكاح ينزع إلى العبادات لورود النّدب فيه، والأذكار في العبادات تتلقّى من الشّرع”، وقال الحجّاوي وهو أحد فقهاء الحنابلة “ولا يصحّ إيجاب إلا بلفظ أنكحت أو زوّجت.. ولا يصحّ قبول لمن يحسنها إلا بقبلت تزويجها أو نكاحها، أو هذا التّزويج أو هذا النّكاح، أو تزوّجتها، أو رضيت هذا النّكاح، أو قبلت فقط أو تزوّجت”
ما هو عقد الزواج؟
العقد هو اتفاق شرعي ما بين الطرفين يلزم كلاً منهما بواجبات ويعطيهما حقوقاً معينة، فهذا العقد المبرم تترتب عليه آثار كثيرة فهو يشبه عقد البيع والشراء الذي يلزم المشتري بدفع الثمن مقابل حصوله على سلعة معينة وكذلك انتفاع البائع بثمن هذه السلعة، وفي تعريف عقد الزواج اختلف الفقهاء، فعند الحنفية يعرف بأنه العقد الذي يفيد حلّ استمتاع الرجل بالمرأة قصداً ما لم يمنعه من زواجه منها مانعاً شرعياً، أما عند المالكية فإن عقد الزواج يحّل زواج الرجل من الآنثى الغير محرم أو المجوسية أو الأمة، وعند الشافعية فهم يرون أن الزواج عقد يبيح الوطء بلفظ تزوج أو إنكاح أو ما يدل عليه أو ترجمته، والحنابلة قالوا في ذلك أن الزواج هو عقد التزويج الذي يتضمن أي لفظ يدل على النكاح او التزويج أو ترجمته.
أركان عقد الزواج
لعقد الزواج عدة أركان لا يتحقق بدون اكتماله وإذا لما يتحقق أحد الأركان يبطل العقد، وهذه الأركان هي:
الصيغة
والصيغة تعني الإيجاب الصادر من وليّ الزوجة كقوله “زوّجتك ابنتي” والقبول من ناحية الزوج بقوله “تزوّجت، أو قبلت”
الزوج
ويشترط في الزوج:
- ألا يكون من أحد محارم الزوجة، وأن يكون ممن يحل لها الزواج منه.
- أن يكون الزوج محدداً باسمه وصفته فإذا قال الوليّ “زوجت ابنتي على أحدكم” يبطل عقد الزواج وذلك لعدم تعيين وتحديد الزوج.
- وجوب أن يكون الزوج متحلّلا بمعني ألا يكون مرتبطاً بحج أو بعمرة.
الزوجة
يجب توفر هذه الشروط في الزوجة:
- خلوها من الموانع النكاح.
- أن تكون الزوجة محددة باسمها وصفتها.
- ألا تكون مرتبطة بحجّ أو بعمرة.
الوليّ
لا يجوز للمرأة تزويج نفسها بأي حال من الاحوال وذلك سواء كانت كبيرة أم صغيرة حيث قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام “لاتزوّج المراة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها” رواه ابن ماجه.
الشاهدان
وتأتي أبرز الأدلة التي تبرهن على وجوب وجود الشاهدين أثناء انعقاد عقد الزواج قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل”، رواه ابن حبّان في صحيحه.
شروط عقد الزواج
التراضي
فعقد الزواج عقداً إختياراً لا يجوز الإكراه فيه وإن عُقد نتيجة الإكراه فهو باطل، فالزواج أمراً متعلقاً بكلا الزوجين، فهي حياة يبنوها ليكونوا أسرة صالحة لا يجوز فيها أي إكراه أو أي سلب للإرادة أثناء انعقاد الزواج فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “الثّيب أحقّ بنفسها من وليّها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها “، رواه الألباني.
الوليّ
فولاية المرأة بنفسها في عقد الزواج أمر غير محبب ومستنكر في الشرع والعرف، وقد اشترط الله حين أنزل آيات الزواج أن يكون هناك وليّ للمرأة، ويكون الولي هو الأقرب لها فهو إما أبوها أو أخوها ثم الأقرب والأقرب، وجاء في ذلك قول رسول لله عليه أفضل الصلاة والسلام “لا نكاح إلا بولي”، صحيح ابن حبّان، كما قال “أيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنَ وليّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فإن دخلَ بها، فلهَا المهْرُ بما استحلّ من فرجِها، فإن اشتجروا، فالسّلطانُ وليّ من لا وليّ لهُ”، رواه الترمذي.
الشاهدان
لابد من وجود شاهدين اثناء عقد الزواج ويكونوا شاهدين عدلين وقد أقرت السن النبوية هذا الشرط في أحاديث كثيرة كما أجمع أهل العلم من المسلمين على ذلك، وقد أفتى بذلك كلاً من عليّ وعمر رضي الله عنهم وابن عبّاس والإمام الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، حيث أن وجود الشاهدين يحفظ الحقوق ويضبط العقود ما بين المتعاقدين (الرجل والأنثى).
المهر أو الصّداق
من الشروط التي شرّعها الله عزّ وجل في كتابه الكريم هو وجوب وجود مهر مقدم من الرجل للمرأة، ويدونه يخل أحد الشروط الأساسية لانعقاد عقد الزواج، وللمهر تطييباً لنفس المرأة وهدية رائعة تسعد بها وتشعرها بقيمتها لدى زوجها المستقبلي، كما يجوز أن تتنازل عنه كل Hو عن بعضاً منه لزوجها وقد ورد في ذلك قول الله تعالى “وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا”، النّساء/4.
الإحصان
إشترط الشارع ألا ينكح المسلم إلى مسلمة عفيفة أو كتابية عفيفة حيث لا يجوز أن ينكح زانية أو مشركة بالله وقد ورد ذلك في قول الله تعالي “الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ”، النور/3.
الكفاءة
ويعد هذا الشرط شرطأ أساسياW لانعقاد عقد الزواج حيث يجب وجود الكفاءة أثناء عقد الزواج حيث يكون صحيحاً.
الصيغة
اشترط العلماء أن تكون الصيغة دالة على الإيجاب والقبول في عقد الزواج، والإيجاب يتمثل في طلب الزوج من المرأة أو من وليّها أن يتزوجها، ويتمثل القبول في رضا الزوجة بأي صيغة او صفة تدل على القبول كأن تقول المراة أو ليهّا “أرضى بك زوجاً، فيقول الرجل “وأنا قبلت”.
خصائص عقد الزواج
لعقد الزواج مجموعة من الخصائص التي يتميز بها، وسنذكر هذه الخصائص في الآتي:
التأبيد
ذهب بعض الفقهاء إلى أن الزواج عقد مؤبد لا يقبل التأقيت، بحيث لا يجوز عقده لمدة كذا أو لفترة زمنية محددة، سواء كانت هذه الفترة طويلة أو قصيرة، أو معلومة أو مجهولة، وسواء كان ذلك بتلفظ اللفظ الخاص بالمتعة أو بتلفظ غيره من ألفاظ النكاح.أما إذا كان التأقيت موجوداً في نية الزوج ولم يفصح به فإن للعلماء أقوالاً في ذلك، حيث ذهب جمهور العلماء إلى صحة الزواج في هذه الحالة وأقر بذلك أيضاً الحنفية والمالكية والشافعية غير أنهم أشاروا إلى كراهته، أما الحنابلة فقد أقرّوا بعدم صحة هذا الزواج.
اللزوم
عقد الزواج يلزم كلاً من الطرفين سواء كان زوجاً أو زوجة وهذا هو رأي المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة أيضاً، وفي مقابل الأصح عند الشافعية أنهم قالوا “أَنَّهُ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ لَهُ رَفْعَهُ بِالطَّلاَقِ وَالْفَسْخِ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِهِ، أَمَّا فَسْخُهُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْفَسْخِ فَلاَ يَتَأَتَّى لاَ مِنَ الرَّجُل وَلاَ مِنَ الْمَرْأَةِ”
سنن الزواج
الخطبة
- والخطبة هي سنة اساسية في عقد الزواج ومن أهم آدابه، وفي الخطبة يقول من تولّى العقد “إنّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله”.
- ثم يقرأ بعد ذلك “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ”.
- ويقرأ أيضاً “يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً”.
- كما يقرأ “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً”.
- وفي ذلك قال النبيّ صلى الله عليه وسلم “إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح وغيره فليقل الحمد لله”.
الوليمة
قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف عندما تزوّج “أولم ولو بشاة”، رواه البخاري، ومن أهم آداب الوليمة أنه يجب على الجميع حضورها ما دام يستطيعوا ذلك ولم يكن لديهم عذر لعدم الحضور، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من دُعي إلى عرس أو نحوه فليجب” رواه مسلم، ولكن يجوز للمسلم عدم حضورها إذا كان بها لعباً أو لهواً أو أمراً باطلاً.
إعلان الزواج
وذلك من خلال إستخدام دفّ أو ما شابهه للإعلان عن الزواج فقد قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في ذلك “فصلٌ ما بين الحلالِ والحرامِ الدُفُّ والصوتُ في النكّاحِ”، رواه الألباني.
الدعاء للزوجين
وذلك بقول هذا الدعاء “بارَكَ اللَّهُ لَكَ وبارَكَ عليْكَ وجمعَ بينَكُما في الخيرِ”، رواه الألباني.
الدعاء عند الدخول
ومن سنن الزواج هو قول هذا الدعاء عند الدخول بالمرأة فيأخذ بناصيتها ويقول “اللَّهمَّ أنِّي أسألُكَ خيرَها وخيرَ ما جبلتَها علَيهِ، وأعوذُ بِكَ مِن شرِّها وشرِّ ما جَبلتَها علَيهِ”، رواه الألباني.
الدعاء عند الجماع
ويقول الزوج هذا الدعاء عند إرادة الجماع “بسمِ اللهِ اللَّهمَّ جنِّبنا الشَّيطانَ وجنِّبِ الشَّيطانَ ما رزقتَنا”، رواه الألباني.
المهر أو الصداق
المهر لغةً هو صداق المرأة وهو المبلغ أو الشيء المادي الذي يقوم الرجل بدفعه إلى زوجته عند عقد النكاح، ومهر جمعها مهور ومهورة، ومهرت المرأة مهراً معناها أني أعطيتها مهراً، والمهر اصطلاحاً كما عرفه الشافعية يعني “هُوَ مَا وَجَبَ بِنِكَاحٍ، أَوْ وَطْءٍ، أَوْ تَفْوِيتِ بُضْعٍ قَهْرًا”، وللمهر تسعة أسامي وهي (الصّدقة، الأجر، الفريضة، الصّداق، المهر، النّحلة، العقر، الحباء، العلائق).
وهو أمر واجب في كل عقد زواج وفي ذلك قول الله تعالى “وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم”، النّساء/24، وبذلك فقد قيّد الإحلال به، ويجب الإشارة إلى أن ذكر المهر في العقد لا يعد شرطاً لصحته حيث يجوز إخلاء النكاح عن تسميته وذلك بإجماع الفقهاء ولقوله تعالى في كتابه الكريم “لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً”، البقرة/236 حيث حكم هنا الله تعالى بصحة الطلاق مع عدم تسميته، مع العلم أن الطلاق لا يصح إلى في حالة النكاح الصحيح، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن بعض الناس سألوه عن رجل تزّوج امرأة فلم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً حتى مات، فقال ابن مسعود “لها مثلُ صداقِ نسائِها، لا وَكْسَ، ولا شططَ، وعليها العدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضى رسولُ اللهِ – صلّى الله عليه وسلّم – في بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ – امرأةٍ منَّا – مثلَ ما قضيتَ، ففرِحَ بها ابنُ مسعودٍ رضي الله تعالى عنه “، رواه الترمذي.
قال علماء الحنابلة والشافعية أنه من المفضل والمستحب تسمية المهر للنكاح وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخل زوجاً منه وهو يعدا أداة قوية لدفع ودرء الخصومة، وأما في حالة الاتفاق على عدم دفع المهر في النكاح فقد اختلف الفقهاء في ذلك، حيث رأى كل من الحنابلة والشافعية والحنفية أن النكاح صحيحاً أما المالكية اقرّوا بعدم صحة النكاح لعدم وجود المهر ولعدم صحة توافر عقد الزواج على شرط نفي المهر حيث يقولون ” مَعْنَى كَوْنِهِ رُكْنًا أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ اشْتِرَاطُ إِسْقَاطِه”
الوكالة في العقد
إن الحكم الشرعي للوكالة في عقد النكاح هو الجواز، حيث يجوز لكل من الرجل والمرأة التي لا يجوز عقد الزواج بدون إذنها أن يوكلوا من ينوب عنهم في إتمام عقد الزواج بالقيام بالغيجاب والقبول مع عدم حضورهم. قال ابن قدامه في المغني “ويجوز التّوكيل في عقد النّكاح في الإيجاب والقبول، لأنّ النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – وكّل عمرو بن أميّة، وأبا رافع في قبول النّكاح له”، وقد تستدعي الظروف المحيطة بالزوجين لوجود الوكالة في عقد الزواج، فربما كلاً من الزوجين موجوداً في مكانٍ بعيدٍ عن الآخر، والمثال على ذلك هو ان رسول الله تزوج من أم حبيبة وقد كانت في هذا الوقت موجودة في الحبشة، ويقوم الوكيل مقامه موكله في الإيجاب والقبول، فحين يقول وليّ المراة “زوجتك ابنتي” فإن الزوج أو وكيله يقول “قبلت” وهنا لا يشترط أن يقول الوكيل قبلتها لموكلي مادام في نفسه نية قبولها لموكله.
بواسطة: Asmaa Majeed
اضف تعليق