تعريف الزّواج
- الزواج لغةً: هو اقتران أحد الشيئين بالآخر، وازدواجهما؛ أي: صار كل منهما زوجًا للآخر بعد أن كان كل واحدًا منهما فردًا.
- الزواج عند الفقهاء: المعنى الشرعي لكل من الزواج والنكاح هو ما يطلق على العقد الذي يعطي لكل واحد من الزوجين حق الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع.
- وعرفه العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – بأنه: (تعاقد بين رجل وامرأة، يقصد به استمتاع كلٍّ منهما بالآخر، وتكوين أسرة صالحة ومجتمع مسلم، ومن هنا نأخذ أنه لا يقصد بعقد النكاح مجرد الاستمتاع، بل يقصد به مع ذلك معنى آخر، هو: تكوين الأُسر الصالحة، والمجتمعات السليمة، لكن قد يغلب أحد القصدين على الآخر لاعتبارات معينة، بحسب أحوال الشخص).
- شرع الإسلام الزواج ونظمه ، فحدد به العلاقة المشروعة بين الذكر والأنثى ، وجعل له حدوداً وشروطاً تضمنُ حقوق الطرفين ، وسما بتلك العلاقة لتكون رباطاً متيناً مبنيّاً على الديمومة والاستمرار، فلا يكون القصد من الزواج مرحلياً أو لحظياً بهدف الاستمتاع وإشباع الرّغبات ، إنّما هو بناء الأسرة وتكوينُ المجتمع وتحديدُ هويّته.
- وفي تعريف الزّواج معانٍ مثلى تخبرُ بسمو العلاقة وتميزها ، فمن تعريفاته أنهُ عقدٌ بين طرفين يقضي بتزويج الأنثى للذكر وفق الأحكام والشروط المقتضاة لذلك ، ومن تعريفاته الوطء ، أي إتيانُ الرجل زوجته وجماعُها بما يحل له وفق العقد المبنيّ بينهما والذي يُحلُّ له تلك المسألة.
حكم الزواج
- يختلف حكم الزواج بحسب الشخص؛ فقد يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا أو مستحبًّا، أو مكروهًا أو محرمًا، وهو مقرون بالاستطاعة المالية والجنسية؛ فهو واجب في حق من استطاع مؤنته، وخاف العنَت والضرر على دينه من العزوبة.
- لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب، مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) ومستحب للقادر الذي لا يخاف العنت والضرر، يأمن عدم الوقوع في المحظور، ويُكرَه تركه لغير عذر.
- لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدًا، وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أنتم الذين قلتم: كذا وكذا؟ إي والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني).
حقوق الزوجة على زوجها فى الاسلام
للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : المهر ، والنفقة ، والسكنى .
وحقوق غير مالية : كالعدل في القسم بين الزوجات ، والمعاشرة بالمعروف ، وعدم الإضرار بالزوجة .
الحقوق الماليَّة
- المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها ، وهو حق واجب للمرأة على الرجل ، قال تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ،وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته ، وإعزاز للمرأة وإكراما لها .
- النفقة : وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها ، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة والحكمة في وجوب النفقة لها : أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج ، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب ، فكان عليه أن ينفق عليها ، وعليه كفايتها ، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له .
- السكنى : وهو من حقوق الزوجة ، وهو أن يهيىء لها زوجُها مسكناً على قدر سعته وقدرته ، قال الله تعالى : ( أسكنوهنَّ من حيث سكنتم مِن وُجدكم ) .
الحقوق غير الماليَّة
- العدل بين الزوجات : من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته ، إن كان له زوجات ، في المبيت والنفقة والكسوة .
- حسن العشرة : ويجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها ، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها ، لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف )، وفي السنَّة : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” استوصوا بالنساء “.
- عدم الإضرار بالزوجة : وهذا من أصول الإسلام ، وإذا كان إيقاع الضرر محرما على الأجانب فأن يكون محرما إيقاعه على الزوجة أولى وأحرى .
- عدم جواز الضرب المبرح ، فعن جابر بن عبد الله قال : قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : ” فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” .
حقوق الزوج على زوجته فى الاسلام
وجوب الطاعة
جعل الله الرجل قوَّاماً على المرأة بالأمر والتوجيه والرعاية ، كما يقوم الولاة على الرعية ، بما خصه الله به الرجل من خصائص جسمية وعقلية ، وبما أوجب عليه من واجبات مالية .
تمكين الزوج من الاستمتاع
مِن حق الزوج على زوجته تمكينه من الاستمتاع ، فإذا تزوج امرأة وكانت أهلا للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا طلب ، وذلك أن يسلمها مهرها المعجل وتمهل مدة حسب العادة لإصلاح أمرها كاليومين والثلاثة إذا طلبت ذلك لأنه من حاجتها ، ولأن ذلك يسير جرت العادة بمثله ، وإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع وقعت في المحذور وارتكبت كبيرة ، إلا أن تكون معذورة بعذر شرعي كالحيض وصوم الفرض والمرض وما شابه ذلك .
عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله
من حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحدا يكرهه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه “.
عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج
من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من البيت إلا بإذنه ، وقال الشافعية والحنابلة : ليس لها الخروج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج ، وله منعها من ذلك .. ؛ لأن طاعة الزوج واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب .
التأديب
للزوج تأديب زوجته عند عصيانها أمره بالمعروف لا بالمعصية ؛ لأن الله تعالى أمر بتأديب النساء بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن ، قوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) .
و خدمة الزوجة لزوجها
والأدلة في ذلك كثيرة ، وقد سبق بعضها ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية :وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة .
بواسطة: Amira Amin
اضف تعليق